من كره أن يدخل شيئا من حجارة الحل في الحرم أو يخرجه إلى الحل أو يخلط بعضه ببعض
٨٨١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من الفقهاء، يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء (¬١) إلى الحل.
قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل أو (¬٢) حجارته الحرم بشيء أو يخلط بعضه ببعض.
٨٨٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد المجيد، عن أبيه، قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه، أن ابن الزبير تقدم يوما إلى المقام ليصلي وراءه، فإذا حصى [أبيض] (¬٣) أتي بها، فطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه (¬٤) أتي بها من مكان كذا وكذا خارجا (¬٥) من الحرم، قال: فقال: القطوه، وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه، وأخرجوه من الحرم، وقال: لا تخلطوا الحل بالحرم.