Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 144

  1. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  2. المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
  3. الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.

وقيده محمد عثمان شبير:

١ - بأن لا توجد وجوه صرف عاجلة لأموال الزكاة، كسد الحاجات الضرورية للمستحقين من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك.

٢ - أن تتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين.

٣ - أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات الاستثمار المشروعة.

٤ - أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم الزكاة.

٥ - أن تسبق الاستثمار دراسات دقيقة من أهل الخبرة في الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستثمار.

٦ - أن يعتمد قرار استثمار أموال الزكاة ممن له ولاية عامة كالإمام أو القاضي، أو أهل الحل والعقد.

٧ - أن يسند أمر الإشراف والإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.

٨ - أن تكون نفقات الاستثمار من أجرة القائمين عليه وغيرها من بيت المال في بداية المشروع، أما إذا أصبح يدر ربحاً فلا مانع من أن تحسم تلك النفقات من أرباح ذلك المشروع (¬١).

وقال محمد الأشقر: (الإمام هنا له الحق أن يتصرف بالنيابة لا بالوكالة، فله أن يفعل ذلك إذا رأى من المصلحة ذلك؛ فلا بد أن ينظر إلى الضوابط التي تكفل عدم إساءة التصرف في هذا المال) (¬٢).

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 144 (SanadKitab #1155, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.