Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 147

  1. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  2. المبحث الثالث الأدلة
  3. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز

المبحث الثالث

الأدلة

المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:

استدل القائلون بعدم جواز استثمار أموال الزكاة، بأدلة منها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فالمراد الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفور (¬١)، وفورية إخراج الزكاة بعد وجوبها مذهب جمهور الفقهاء؛ فهو القول المختار والمفتى به عند الحنفية، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).

٢ - ما روي عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي ﷺ العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت - أو قيل- له، فقال: «كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ» (¬٣).

قال ابن بطال: (فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود). زاد غيره: (وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 147 (SanadKitab #1155, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.