Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 159

  1. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  2. المبحث الرابع مناقشة الأدلة

الثامنة، وأضاف: (يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمستشفيات ونحوها، إذا كانت في بلاد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهي مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها، بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهويتهم الدينية في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية، على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة محضة، لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفراداً أو فئة من الناس) (¬١).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: (لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله ﷿ في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله ﷿، وليس لديهم ما يغنيهم عنها) (¬٢).

وهنا فرق بين استثمار أموال الزكاة والمتاجرة بها، وبين إقامة مرافق تحقق النفع للمجاهدين وغيرهم من المسلمين؛ ولذا فإن هذا قياس مع الفارق.

(أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة؛ لجمعها من المكلفين بها، وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها ما ذكرناه أعلاه، فهو أمر محمود شرعاً؛ لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقاة المأمونون العارفون بأحكام الشرع، وتحصيل الزكاة وتوزيعها) (¬٣).

٦ - قولهم إن تمليك الجماعة من الفقراء والمساكين جائز، هذا مسلم إذا تحقق تمليكهم، لكن استثمار أموال الزكاة من قبل جهة تعينها الدولة دون أن يكون

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 159 (SanadKitab #1155, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.