Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 161

  1. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  2. المبحث الرابع مناقشة الأدلة

٩ - الاستدلال على جواز الاستثمار بما ذهب إليه الشافعية من إعطاء الفقير والمسكين كفاية العمر؛ أخذاً من حديث «سِدادًا مِنْ عَيْشٍ» (¬١)، ومن قول عمر ﵁: (إذا أعطيتم فأغنوا) (¬٢). وقوله فيما نسب إليه ﵁: (والله لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل) (¬٣)، يجاب عليه بأن هذا ليس فيه استثمار ولا ما يدل على الاستثمار؛ لأن هذه الأدلة تفيد في جواز زيادة مقدار نصيب الفقير والمسكين من الزكاة، وهذا لا ينازع فيه المانعون لاستثمار الزكاة، لكن لا يصلح الاستدلال به على جواز الاستثمار؛ بل إنه يدل على تسليمه للفقير والمسكين، وهذا تمليك له، فهو جائز، سواء كان ما أعطي قليلاً أم كثيراً.

وما ذكر عن الزركشي أن للإمام دون المالك إذا كان زارعاً أن يشتري له ضيعة … إلخ، يجاب عليه بأن أقوال الفقهاء ليست دليلاً شرعياً من الأدلة المعتبرة المقررة في أصول الفقه، ولو أخذنا بهذا المبدأ لأصبح رأي هؤلاء المشايخ وغيرهم من العلماء المعاصرين بعد فترة من الزمن دليلاً يستدل به الآخرون، ولا قائل بهذا.

١٠ - أما قولهم إن تغيير الأسلوب من اللام إلى «في» يدل على أن جانب التمليك ليس وحده المقصود، وإنما جانب الصرف مقصود أيضا، فيجاب عنه بأنه سواءً كان المقصود أن الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول به الإمام مالك ﵀، فالمراد أنهم المستحقون لهذا المال المختصون به، فلا يجوز التصرف فيه بالاستثمار بدون إذنهم.

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 161 (SanadKitab #1155, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.