Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 96

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
  3. الرأي الثالث

الرابع. وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب خلاف (¬١)، ومحمد المختار السلامي (¬٢) وعلي السالوس (¬٣)، ورجب التميمي (¬٤)، وأحمد الحجي الكردي (¬٥)، ولكنه استثنى الشركات الزراعية، وقال فيها العشر أو نصف العشر، وقال: (إذا صدر لهذه الأسهم أرباح قبل نهاية الحول وقبضها المساهم فإنها تضم إلى قيمة الأسهم وتزكى معها، ولو كان ذلك قبل أسبوع من نهاية الحول أو أقل من ذلك، فإن صدرت الأرباح وقبضت بعد نهاية الحول، فإنها لا تحسب مع الحول السابق عليه، ولكنها تضاف إلى قيمة الأسهم في الحول اللاحق إن بقيت في ملكية المساهم إلى نهايته، فإن استهلكها في الحول لم يجب عليه فيها شيء) (¬٦)، ووهبة

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 96 (SanadKitab #1155, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.