وتزكى صافي غلاّت أسهم الشركات ذات الأصول الثابتة؛ كالصناعية والعقارية زكاة الخارج من الأرض، بنسبة العُشر (١٠%).
وممن قال به أبو زهرة (¬١)، ومصطفى الزرقا (¬٢)، والهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني (¬٣).
قال الشيخ أبو زهرة: (الأسهم والسندات إذا اتخذت للتجارة فإن زكاتها تؤخذ من الأصل والنماء على حسب ما قرره جمهور الفقهاء، ويؤخذ منها ربع العشر كزكاة النقدين، لأنها عروض تجارة، وإذا كانت تؤخذ من الغلة فإنها تعامل معاملة الأموال الثابتة فتكون عشر ما ينتج من صافي الغلة) (¬٤).
وقال الشيخ مصطفى الزرقا: (إذا كانت الأسهم قد اقتنيت للتجارة بها بيعاً وشراءً فهي كسائر العروض التجارية، فتزكى أعيانها بحسب قيمتها السوقية في كل عام بنسبة ٢?٥% من قيمتها، وأما إذا كانت مقتناة لأخذ عائدها من الأرباح السنوية أو الموسمية … فيزكى عائدها الصافي كلما قبض بنسبة ١٠% من العائد دون النظر إلى حولان الحول، ولا إلى القيمة السوقية للسهم، وذلك قياساً على الأرض الزراعية وما تنتجه، فالأرض لا تزكى عينها وإنما يزكى ما تنتجه يوم حصاده) (¬٥).