Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 102

  1. الزكاة

٣٦٦ - يجب تسليم الزكاة كاملة لأحد الأصناف الثمانية ولا يجب الترتيب ولا التعميم وإيصالها إليهم واجب ولا يؤخذ منها شيء كأجرة لإيصالها ونحوه وإذا سلمها لبيت مال المسلمين على أنها زكاة برئت ذمة الدافع (٩/ ٤٣٢).

٣٦٧ - لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك (٩/ ٤٣٦).

٣٦٨ - الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة إذا كان كل منهما قد بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي أو عروض تجارة وحال عليه الحول (٩/ ٤٣٩).

٣٦٩ - لا يجوز لجمعية البر أن تعمر بيوتًا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع المحتاجين بسكناها أو تأجيرها لما في ذلك من تملك الزكاة من لاحق له في تملكها مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي (٤٥١).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 102 (SanadKitab #1156, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.