Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 109

  1. الزكاة

٣٩١ - يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب لا لاستيعاب الأصناف وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز (١٠/ ٥١).

٣٩٢ - يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا دفعًا لفقره لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ … الآية (١٠/ ٦٢).

٣٩٣ - لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك (١٠/ ٦٣).

٣٩٤ - دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز وهو أعظم أجرًا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضًا لأنه زكاة وصلة رحم أما دفعها لوالديك فلا يجزئك لأن نفقتهما واجبة عليك (١٠/ ٦٤).

٣٩٥ - لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس (١٠/ ٦٦).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 109 (SanadKitab #1156, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.