Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 117

  1. الصيام

٤١٣ - إذا وُجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله لقوله ﵌: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ويقضي ما فاته (١٠/ ١٢٤).

٤١٤ - الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم؟ فيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لا يرى ذلك؛ لأنها لا تعتبر أكلاً ولا شربًا والاحتياط لصحة الصوم وسلامته من أساب الخلل - تركها حتى الفطر وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهارًا فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح (١٠/ ١٢٦).

٤١٥ - إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر لأن الله تعالى قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس، وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها (١٠/ ١٣٦).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 117 (SanadKitab #1156, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.