Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 120

  1. الصيام

٤٢٢ - خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد وعليها الغسل (١٠/ ١٥٤).

٤٢٣ - إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها (١٠/ ١٥٥).

٤٢٤ - تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة لقول أم عطية ﵂: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" (١٠/ ١٥٦).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 120 (SanadKitab #1156, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.