Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 16

  1. الطهارة

٤٠ - يشرع لمن أسلم أن يغتسل لأن النبي ﵌ "أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن السكن (٥/ ٣١٧).

٤١ - أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك .... لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطًا وخروجًا من الخلاف وجمعًا بين الأدلة (٥/ ٣٢١).

٤٢ - الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه (٥/ ٣٢٣).

٤٣ - يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعًا إن نواهما ويصلي به مالم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء (٥/ ٣٢٦).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 16 (SanadKitab #1156, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.