Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 145

  1. الصيام

٥٠٢ - يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ولقول النبي ﵌: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق على صحته، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح، ويستحب تأخير السحور (١٠/ ٣٣٤).

٥٠٣ - إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح (١٠/ ٣٣٥).

٥٠٤ - إذا كان الإنسان صائمًا وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب (١٠/ ٣٣٥).

٥٠٥ - حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ وهي الحيض فقد صار الصيام فرضًا في حقها فالأيام التي تركت صيامها بناءً على أنها لا تستطيع صيامها لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١٠/ ٣٣٦).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 145 (SanadKitab #1156, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.