Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 176

  1. الحج والعمرة

وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل مهم شرطًا لا حجة عليه قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطًا لا حجة له عليه (١١/ ٩٠).

٦٠٢ - الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة وقد قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١١/ ٩٢).

٦٠٣ - من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة فإذا فُقد المحرم فلا يجوز لها السفر ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١١/ ٩٣).

٦٠٤ - لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة (١١/ ٩٤).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 176 (SanadKitab #1156, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.