Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 182

  1. الحج والعمرة

٦١٨ - العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم (١١/ ١٣٥).

٦١٩ - إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتًا أو عاجزًا، فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم، وتحرم منه، ولا يجب عليك السفر إلى الميقات (١١/ ١٣٥).

٦٢٠ - إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة، وإذا نويتها وأنت في القنفذة فإنك تحرم من ميقات أهل اليمن وليس لك أن تقصر الصلاة في بلدك لأنها وطنك بل عليك أن تصلي أربعًا، وهكذا في جدة عليك أن تصلي أربعًا عند جمهور العلماء لأنك تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام (١١/ ١٣٦).

٦٢١ - إذا كان الأمر أنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم للحج أو العمرة جوًا فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقات بلدهم لأن حذو المكان بمنزلته (١١/ ١٣٩).

٦٢٢ - ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط، وإنما الاعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب، فإذا قدم الإنسان للحج والعمرة قاصدًا أداءهما فلا بد من الإحرام من الميقات المحدد شرعًا، وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبرًا للنسك (١١/ ١٣٩).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 182 (SanadKitab #1156, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.