Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 21

  1. الصلاة

الصَّلاة

٦٠ - إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي ﵌ قال: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها (٦/ ٢٦).

٦١ - الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها (٦/ ٢٧).

٦٢ - يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينًا وشمالاً عند الحيعلة مع ثبوت قدميه لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله ﵌ بحضرته ﵌ ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد (٦/ ٥٨).

٦٣ - يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط (٦/ ٧١).

٦٤ - المشروع في الإقامة أن تكون جهرًا فمن أقام الصلاة فليجهر بها سواء كان منفردًا أم غير منفرد (٦/ ٧٦).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 21 (SanadKitab #1156, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.