Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 199

  1. الحج والعمرة

٦٧٨ - س: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة؟

جـ: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام (١١/ ٢٣٠).

٦٧٩ - إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام (١١/ ٢٣١).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 199 (SanadKitab #1156, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.