Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 215

  1. الحج والعمرة

٧٣٧ - كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي فيكون البذل فيه أولى وأفضل (١١/ ٣٢٩).

٧٣٨ - الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات لقول النبي ﵌: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته (١١/ ٣٣٤).

٧٣٩ - المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع لعموم قوله ﵌: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض" متفق عليه، وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له عملاً بعموم السنة (١١/ ٣٣٥).

٧٤٠ - لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها (١١/ ٣٣٧).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 215 (SanadKitab #1156, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.