Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 234

  1. الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود

الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها أما إن كانت تطوعًا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته "الحي" فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها تأسيًا بالنبي ﵌ (١١/ ٤١٨).

٧٩٠ - الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق فضلاً من الله ورحمة. وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين أما أنه يُحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله ﵌ (١١/ ٤٢٠).

٧٩١ - إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه فهذه الأضحية واجبة فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص أخر تماثل حالته هذه الحالة كما في الصورة المسؤول عنها لأنها عبادة من العبادات وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة (١١/ ٤٢٢).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 234 (SanadKitab #1156, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.