Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 239

  1. الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود

٨٠٥ - إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيًا سُنَّ أن يذبح عنه عقيقة ولو مات بعد ولادته وذلك في اليوم السابع من ولادته ويسمى لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي ﵌ أنه قال: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" وما رواه الحسن عن سمرة ﵁ أن النبي ﵌ قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

والعقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الأنثى لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﵌ قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن (١١/ ٤٤٤).

٨٠٦ - جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سليمان بن عامر عن النبي ﵌ قال: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي ﵌ قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﵌ قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن، ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه لا يسمى غلامًا ولا مولودًا

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 239 (SanadKitab #1156, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.