Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 32

  1. الصلاة

١٠٧ - الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول لأنه هو الوارد عن النبي ﵌ في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية (٧/ ٥٤).

١٠٨ - الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام (٧/ ٥٦).

١٠٩ - إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل قراءة التحيات يكملها ثم يسلم (٧/ ٥٦).

١١٠ - الصلاة على النبي ﵌ في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه ﵌ ومن تركها ناسيًا سجد سجود السهو إن كان إمامًا أو منفردًا ومن تركها عامدًا بطلت صلاته (٧/ ٦٣).

١١١ - يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينًا فشمالاً حتى يرى المأمومين صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة (٧/ ٧٠).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 32 (SanadKitab #1156, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.