Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 43

  1. الصلاة

١٥٠ - المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح وهذا هو فعل النبي ﵌ والذي داوم عليه ومتى صلى تنفلاً زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة لقوله ﵌: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (٧/ ٢٤٦).

١٥١ - إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويًا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاثة لقول النبي ﵌: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتمامًا لسنة الظهر الراتبة القبلية لأن النبي ﵌ كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر (٧/ ٢٤٨).

١٥٢ - يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة (٧/ ٢٤٩).

١٥٣ - يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر ﵄ قال: "كان رسول الله ﵌ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا" ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عنه ﵌ إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي ﵌ وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع (٧/ ٢٦٠).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 43 (SanadKitab #1156, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.