Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 48

  1. الصلاة

١٧٠ - الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرجح في الدليل سواء كان المأمومين يوافقونه في ذلك أم لا (٧/ ٣٦٦).

١٧١ - تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي ﵌: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" الحديث ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: "قدم أبي من عند النبي ﵌ فقال: إنه سمع النبي ﵌ يقول: "إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا" قال فنظروا فلم يجدوا أحدًا أكثر مني قرآنًا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين" (٧/ ٣٨٩).

١٧٢ - من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقول النبي ﵌: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف والراجح: الصحة لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجًا من الخلاف (٧/ ٣٩٢).

١٧٣ - إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء (٧/ ٣٩٤).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 48 (SanadKitab #1156, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.