Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 70

  1. الجنائز

٢٤٦ - توفي إنسان وبه سن ذهب … ؟

جـ: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت محافظة على المال وإيثارًا لمنفعة الأحياء وإلا تركت ولا حرج في تركها (٨/ ٣٥٦).

٢٤٧ - يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة أن النبي ﵌ قال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" وذلك بدق السدر بعد تيبيسه ومزجه بالماء والمراد بالسدر: ورق شجر معروف وليس خاصًا بسدر مكة أو المدينة (٨/ ٣٥٧).

٢٤٨ - لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره إلا عند الضرورة ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده (٨/ ٣٦٠).

٢٤٩ - يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة (٨/ ٣٦١).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 70 (SanadKitab #1156, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.