Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 73

  1. الجنائز

٢٥٨ - من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه أو تكفل أحد عنه بأداء الدين فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صُلَّيَ عليه ولو كان عليه دين لأن النبي ﵌ استقرت سنته على الصلاة على المسلمين ولو كان عليهم دين (٨/ ٣٩٠).

٢٥٩ - تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد فماتت فسأل النبي ﵌ عنها فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: "إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم" رواه مسلم (٨/ ٣٩٢).

٢٦٠ - يجوز دفن الميت ليلاً لما روى ابن عباس ﵄ قال: "مات إنسان كان النبي ﵌ يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه" رواه البخاري ومسلم فلم ينكر دفنه ليلاً وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحًا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم (٨/ ٣٩٧).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 73 (SanadKitab #1156, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.