Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 78

  1. الجنائز

٢٧٥ - الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حده يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقدم أفضلهم دينًا إلى القبلة كما فعله النبي ﵌ يوم أحد (٨/ ٤٣٥).

٢٧٦ - الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيرًا أو صغيرًا أو جنينًا قد نفخ فيه الروح وهو ماتم له أربعة أشهر ووجد فيه خلق إنسان أما مالم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة (٨/ ٤٣٦).

٢٧٧ - إذا لم يوجد اللبن عند الدفن … ؟ الأمر في هذا الباب فيه سعة فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٨/ ٤٤٠).

٢٧٨ - لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر وكون الاسمنت مما مسته النار غير صحيح فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر (٨/ ٤٤١).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 78 (SanadKitab #1156, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.