Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 88

  1. الزكاة

٣١١ - الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﵌ وذلك عند الحصاد والجذاذ ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها لأنها معدة للاستعمال (٩/ ٢٢٥).

٣١٢ - ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر (٩/ ٢٢٦).

٣١٣ - لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقًا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسًا لقبول المساعدة وتزكية الزرع (٩/ ٢٣٢).

٣١٤ - التين ليس فيه زكاة لأنه من جملة الفواكه كالرمان و الكمثرى ونحوهما وليس مما يكال ويدخر (٩/ ٢٣٣).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 88 (SanadKitab #1156, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.