Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Lakhkhashaha asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 22

  1. مسائل لخصها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

ولأن الحكم إذا كان عاما وفي تخصيص بعضه خروجا عن القول الجميل لم يُقَل؛ فإن الله خالق كل شيء ولا يقال: يا خالق الكلاب مثلا، فلا يخرج أحد عن الألفاظ المأثورة، وإن وقع نزاع في بعض معناها فإن هذا لا بد منه في الأمة كما أخبر به النبي ﷺ.

(٢٣) وإذا اشتبه عليه هل هذا الفعل مما يهجر المسلم عليه أم لا.

فالواجب ترك العقوبة لقوله: "أدرؤوا الحدود بالشبهات، فإنك أن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقوبة". (٢٤) ذكر في حديث الإفك نفقة أبي بكر على مسطح

لأن أمه بنت خالته وقال تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ ١ الآية.

فجعله من ذوي القربى وهو من بعد من ذوي الأرحام الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب.

فيستدل به على أحد القولين في مذهب أحمد أن ذوي الأرحام يستحقون النفقة.

فإن سبب النفقة القرابة المورثة، وكل قرابة مورثة على المشهور، لكن أصلا أو بدلا، فمن لا فرض له ولا تعصيب ورث بدلا، والحديث نص في أنهم من ذوي القربى، فيدخلون في قوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ ٢ ونظائرها، وأقل ذلك النفقة على المحتاج. وقد ذكر الله الوفاء بالعهد وصلة الرحم في آيات متعددة، فهذه العمومات توجب صلة كل رحم قريبة أو بعيدة، كما أن قوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ٣ يعم ميراث كل ذي رحم، ولا فرق، بل في الإحسان

Rujukan halaman ini: مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)، ص 22 (SanadKitab #11572, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.