*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.
وقال النخعي بكراهته ٨.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.
وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.