وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤.
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧.
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.