*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣.
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥.
وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧.
[وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.