وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام ١.
*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو ٢.
وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل ٣.
وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو ٤.
وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت ٥.