*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / ٣ عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف ٤.
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم ٥.
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر ٦.