وقال الشافعي ١ ومالك ٢: تُصلّى فيه.
*وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر:
قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده ٣.
وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: تسن الجماعة فيها كالكسوف.
*وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: يُصلّى لكل آية في جماعة ٧.
وروى عن علي ٨ –كرّم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة ٩.
* * * * *