(باب الجنائز)
*وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت ١.
*وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض ٢.
*واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة ٣.
*والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت ٤، خلافا لأبي حنيفة٥.
*واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون ٦.
وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث ٧.
*واتفقوا على أن غسله فرض كفاية ٨.