وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١.
*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.
وقال مالك: لا يجوز ٧.