وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢.
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤.
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦.
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧.
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨.
وقال الحسن: يكره ٩.