وقال الزهري: من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه ١.
وكره عمر بن عبد العزيز ٢ الصلاة على من قتل نفسه ٣.
وقال الأوزاعي: لا يُصلّى على ولد الزنا ٤.
وقال الحسن: لا يُصلّى على النفساء ٥.
*والمقتول من أهل/ ٦ العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك ٧.