وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ١، بل قال مالك: يعَزّر فاعله ٢.
*والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي ٣ من التربيع ٤.
وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه ٥.
وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل ٦.
*والمشي خلفها أفضل ٧.
وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء ٨.
*والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر ٩.
* * * * *