Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 192

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.

*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.

*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 192 (SanadKitab #11577, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.