وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١.
*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢.
وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣.
*واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤.
وللشافعي قولان ٥.
وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧.
*و [لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.