Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 202

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

*وهل يكفي خارص واحد؟

قال مالك وأحمد: يكفي ١.

وهو الراجح عند الشافعي ٢.

*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.

*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.

وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.

*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 202 (SanadKitab #11577, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.