*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي ١.
وهو الراجح عند الشافعي ٢.
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.
*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.