وقال الشافعي: لا يجوز نقلها ١.
وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة ٢.
*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر ٣.
وقال الزهري ٤ وابن شبرمة ٥: يجوز دفعها إلى أهل الذمة ٦.
والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي ٧.
*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان ٨.