Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 222

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

وقال الثلاثة: لا يجزئ ١.

*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢.

وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣.

*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:

قال الثلاثة: يجوز ٤.

وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥.

*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره:

فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧.

*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:

قال أبو حنيفة: لا يجوز٨.

وقال الشافعي: يجوز ٩.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 222 (SanadKitab #11577, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.