قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢.
وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣.
وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤.
وهو قول للشافعي ٥.
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مداً من بر ٦.
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧.
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.