*واتفقوا على أن صوم رمضان لا يصح إلا بالنية ١.
وقال زفر ٢ من الحنفية: لا يفتقر صوم رمضان إلى النية ٣.
ويروى ذلك عن عطاء ٤.
*واختلفوا في تعيين النية:
فقال الثلاثة: لا بد من التعيين ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين، بل لو نوى صوما مطلقا أو نفلاً جاز ٦.
*واختلفوا في وقتها:
فقال الثلاثة: وقتها في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط تبييت النية، فتصح النية عنده ولو قبل نصف النهار على الأصح ٨، ونصف النهار من طلوع الفجر إلى الضحوة ٩.