وقدّره بعضهم بالحمصة ١.
*والحقنة ٢ تفطر ٣، إلا في رواية عن مالك ٤.
وبذلك قال داود ٥.
*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط ٦.
*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم ٨.
*ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق ٩.
وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه ١٠.