*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/١ وهي الثالث والرابع ٢ والخامس عشر ٣.
*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد ٤.
وقال الشافعي: طلب العلم ٥.
وقال أحمد: الجهاد ٦.
*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام ٨.
*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/٩ تطوع عند الثلاثة ١٠.
وقال أحمد ١١ وأبو يوسف ١٢: يكره.