قال الشافعي ١ ومالك ٢: يلزمه التتابع.
وعن أحمد: روايتان ٣.
*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة ٤.
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له ٥.
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ٧.
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم ٨.