وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب ١.
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٣.
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق ٤.
وقال بعض/٥ الشافعية ٦: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة ٧ إلا في قول للشافعي ٨، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.